الحكومة توضح عدم تعارض عقوبة قانون تنظيم الفتوى مع قوانين الصحافة والإعلام

الحكومة توضح عدم تعارض عقوبة قانون تنظيم الفتوى مع قوانين الصحافة والإعلام

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مطمئنًا الجميع بأنها لا تتعارض مع الدستور أو قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وأوضح “فوزي”، أن المادة 8 لا تخالف نص المادة 71 من الدستور، ولا المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تنص جميعها على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.

وأشار إلى أن المادة 8 تبدأ نصها بعبارة “دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، وهو ما يؤكد توافقها الدستوري والتشريعي، مشددًا على أن العقوبة المقترحة تقتصر على الحالات التي تنطوي على تحريض أو إساءة تهدد السلم المجتمعي، وأن تقدير تطبيقها في النهاية يعود للقاضي.

وجاءت تصريحات الوزير ردًا على مداخلة من النائبة أميرة العادلي، التي طالبت بحذف العقوبة من المادة المذكورة، معتبرة أنها قد تتعارض مع حرية النشر وتُطبق على المواطنين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من الجدير بالذكر أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الفتاوى الشرعية وتنظيمها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع المصري ويعزز قيم التسامح والاعتدال. وقد أثار هذا المشروع اهتمام عدد كبير من النواب الذين أبدوا آراء مختلفة حول مدى تأثيره على حرية التعبير والنشر في البلاد.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-