الطلاق الغيابي يثير الجدل بعد أزمة بوسي شلبي وعائلة الفنان محمود عبد العزيز

الطلاق الغيابي يثير الجدل بعد أزمة بوسي شلبي وعائلة الفنان محمود عبد العزيز

فتح ملف الأزمة الحالية بين أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسى شلبى يتعلق بقضية الطلاق الغيابى، وهذا الموضوع رغم ارتباطه بالمشاهير إلا أنه يلامس حياة الكثير من الزوجات اللاتي يعانين بسبب هذه القضية، حيث تتكرر المشكلة بين الناس بعد وفاة الزوج عندما يشكك أولاده وأسرته في زواجه أو استمراره مع السيدة حتى لا تشارك في الميراث

تتعرض بعض السيدات لمشكلة “أنتي طالق” التي تعتبر خطيرة في كثير من الأحيان، حيث تؤدي إلى تدمير حياة المرأة بشكل خاص، لارتباطها بحقوق وواجبات تجاه من كان زوجها

الطلاق وفقًا للقانون يعني فسخ عقد الزواج بين الرجل والمرأة، ويجب توثيقه عبر الجهات الرسمية مثل المأذون الشرعى أو المحكمة للحفاظ على الحقوق

الطلاق الغيابى يتم بحضور الزوج فقط وشاهدين مصريين مسلمين بالغين سن الرشد أمام مأذون شرعى لتوثيقه، وفيه يقر الزوج بأنه طلق زوجته ليقوم المأذون بتحرير الطلاق الغيابى

تشمل الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابى بطاقة الزوج وثلاث صور منها وصورة بطاقة الزوجة أو صورة جواز سفرها أو شهادة ميلادها، بالإضافة إلى أصل وثيقة الزواج المدونة بواسطة مأذون شرعى أو بيان زواج صادر من السجل المدنى مع صورة من وثيقة الزواج على يد مأذون

يوقع الزوج في خانة المطلق وكذلك الشهود، ويكتب في أشهاد الطلاق أن “حضر الزوج المذكور عاليه ومعه الشاهدين المذكورين أعلاه، وأشهد على نفسه أنه قد طلق زوجته الغائبة عن هذا المجلس”

يكتب المأذون الشرعى عدد الطلاقات سواء كانت طلقة أولى أم ثانية وهي طلقة رجعية

للزوج الحق في مراجعة زوجته دون إذنها ودون رضاها ودون حضورها قبل انقضاء 60 يومًا، ويجب عليه توثيق هذه الرجعة لدى مأذون

الطلاق الرجعي يعني أن للزوج الحق في مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها بالحيض ثلاث مرات إذا كانت من ذوات الحيض وخلال ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض بسبب بلوغ السن الذي ينقطع فيه الحيض

تنص المادة الخامسة مكرر من قانون الأحوال الشخصية “قانون الأسرة” رقم 44 لسنة 1979 على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا وإلزام المأذون بإعلان الزوجة بالطلاق الغيابى عبر محضر في محل إقامتها الذي يقر به الزوج لضمان علمها بالطلاق وترتيب آثاره الشرعية والقانونية

المادة 18 مكرر توضح أن “الزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها دون رضاها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزواج”

نصت المادة 23 مكرر من قانون الأحوال الشخصية على عقوبة المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه إذا خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها

يعاقب الزوج بنفس العقوبة إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو أماكن إقامته

للزوجة الحق في وراثة الزوج إذا توفى خلال فترة العدة لو تم الطلاق غيابيا أو كان طلاقا رجعيا

ترتب آثار الطلاق منذ تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره المالية والميراث إلا منذ تاريخ علمها به

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-