
نصت المادة 146 من القانون على حق العامل في التظلم من قرار وقفه عن العمل، والذي يصدر وفقًا للبندين 1 و2 من المادة 145، وذلك عبر تقديم عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
يتوجب على القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، فإنه يُلزم بعودة العامل إلى عمله مرة أخرى.
تنص المادة 145 من قانون العمل على أنه يحق لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، وكانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
كما نصت المادة 294 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف المواد 140 و141 و142 و143 و144 و145 فقرة ثانية و152 و198 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
- وزير الشئون النيابية يلتقي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني
- فرص عمل للمصريين في دباغة الجلود بالأردن والشروط المطلوبة للتقديم
- تعليم النواب تطالب الحكومة بتوفير الاعتمادات الضرورية لجهاز الملكية الفكرية
- مدير مكتب الإسكندرية للنواب يؤكد استقبال 2000 زائر يومياً ويطالب بدعم لتجديد البنية التحتية
- السيسي يعرض خطوات مواجهة التضخم وتعزيز توافر النقد الأجنبي