القانون يحدد اختصاصات لجان حماية الطفولة الفرعية بالمحافظات وأهم التفاصيل المتعلقة بها

القانون يحدد اختصاصات لجان حماية الطفولة الفرعية بالمحافظات وأهم التفاصيل المتعلقة بها

حماية الطفل والحفاظ على حقوقه ليست رفاهية، بل هي مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية تبدأ من العائلة ولا تنتهي عند حدود الدولة فقط لذا أوصى المشرع في القانون بإنشاء لجنة لحماية الطفل يرأسها المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ وذلك في المادة “97” من ذات القانون.

تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة كما تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، كما يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.

تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات هذا مع مراعاة حكم المادة “144” من هذا القانون.

ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة للنجدة الطفل تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.

لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.