
وضعت اللائحة التنفيذية لطرق العامة عدة ضوابط تتعلق بالحصول على ترخيص لوضع إعلان أو لافتة، حيث نصت المادة (5) على أن الجهة المختصة ملزمة بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المحددة في المادة (2) من اللائحة، بالإضافة إلى ضرورة قيام المعلن أو ممثله قانوناً بإخطار الجهة المختصة عن عزمه البدء في التنفيذ قبل ذلك بمدة لا تقل عن أسبوعين.
أما المادة (6)، فقد سمحت للجهة المختصة بإصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقاً للمستجدات المتعلقة بالتنظيم والتخطيط أو اعتبارات مرتبطة بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، وفي هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء باستخدام النموذج رقم (6) المرفق باللائحة، مع الالتزام بوسيلة الإخطار المدونة عند طلب الترخيص، وذلك دون المساس بحق المرخص له في الحصول على تعويض إذا كان له مقتضى.
- مجلس الشباب المصري و"مسلمون حول العالم" يطلقان مسابقة قرآنية لأطفال غزة
- القانون يمنع ممارسة مهنة التوليد لغير الأطباء البشريين ويكشف التفاصيل
- احذر من تداول البيانات الشخصية الحساسة فقد يعرضك للسجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه
- احذر.. تداول المعلومات الشخصية الحساسة قد يجعلك عرضة للحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه
- حالات تمنع الطبيب النفسي من صرف العلاج للمريض بدون موافقته