
لكل عامل حقه القانوني في إجازته إذا كان لا يزال في مراحل التعليم المختلفة، وقد حدد القانون كيفية حصوله على إجازة لأدائه الامتحانات وذلك في المادة “136” حيث أكدت على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
كما يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تحتسب هذه الأيام من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل وإثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعلياً.
وفي كافة الأحوال نصت المادة “127” على أنه يمكن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
- قانون العمل يتيح إيقاف العامل لمدة تصل إلى 60 يوماً مع صرف راتبه
- فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 320 ديناراً مع رابط التقديم
- قانون العمل يفرض غرامة 20 ألف جنيه على خصم أجور العمال لأكثر من 5 أيام
- فرص عمل للصيادلة برواتب تصل إلى 9400 جنيه والتقديم مستمر حتى نهاية مايو الجاري
- فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 22 ألف جنيه شهريًا
شارك