
تنص المادة 130 من قانون العمل على أن للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
فيما نصت المادة 129 من قانون العمل على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وللعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.
- بعد سبع سنوات من العمل.. وزيرة البيئة توجه رسالة شكر قبل بدء مهمتها الجديدة
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية
- قانون العمل يحرم العامل من أجره خلال الإجازة في هذه الحالة التي يجب أن تعرفها
- زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة بدءًا من يوليو 2025
- شروط وضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب وفقاً للقانون