القانون يمنع إنشاء مزارع سمكية بدون الحصول على الترخيص المناسب

القانون يمنع إنشاء مزارع سمكية بدون الحصول على الترخيص المناسب

نظم المشرع في المعنى بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية القيمة، وقد نصت المادة “12” من القانون في فصله الأول من بابه الثالث على حظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.

أما المادة “14” فقد نصت على أنه يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها، أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:

1- حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

2- إنشاء مزارع للأسماك.

كما يحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.