
يحظر استخدام العبوات الفارغة للمواد الخطرة أو المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنص المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
يصدر قرار من الوزير المختص بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة لتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
وتنص المادة 60 على أنه يحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز.
يكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحدد الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهاز وأخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وفقًا للمادة 61، تلتزم جميع المنشآت التي تتولد عنها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها.
كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.
توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
- عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لإلقاء أو فرز القمامة في الأماكن غير المخصصة
- حملات نظافة مكثفة في الجيزة تساهم في رفع 150 طنًا من المخلفات
- توصيات "محلية النواب" بمراجعة المخططات الاستراتيجية في المحلة وتنظيف مخلفات المباني
- القانون يحدد ضوابط إدارة واستخدام الزجاجات الفارغة، إليك التفاصيل
- كل ما تحتاج معرفته حول الحصول على شهادة العلامة الخضراء لأصحاب المشروعات الصناعية
- لجنة الشؤون المحلية بالنواب توصي بتقييم احتياجات إنارة الطرق في المحافظات وإنشاء مدرسة جديدة بأسوان
- لجنة التعليم بالنواب توصي بزيادة موارد الجامعات وتدعو وزير التعليم العالي للاجتماع
- مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني يؤكد أهمية قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن
- الجبهة الوطنية تكشف عن تشكيل أمانة ريادة الأعمال برئاسة ياسر عبد المقصود
- شكر خاص من "زراعة النواب" لوزير قطاع الأعمال على حل أزمة مستحقات مزارعي القطن