القانون يمنع استخدام منتجات إعادة تدوير العبوات الفارغة من المواد الخطرة

القانون يمنع استخدام منتجات إعادة تدوير العبوات الفارغة من المواد الخطرة

يحظر استخدام العبوات الفارغة للمواد الخطرة أو المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تنص المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

يصدر قرار من الوزير المختص بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة لتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

وتنص المادة 60 على أنه يحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز.

يكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تحدد الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهاز وأخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

وفقًا للمادة 61، تلتزم جميع المنشآت التي تتولد عنها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها.

كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.

توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-