المجلس الوزاري يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

المجلس الوزاري يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمنه ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.

ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبينة فور انتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات كحد أقصى بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

كما نصت التعديلات أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمنت تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني وبياناتهم بما يسهل أعمال الحصر والتقدير، وتضمنت أيضاً الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.

وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً لتسهيل الأمر على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

ونصت التعديلات أن تكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن تخفيفاً للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين حول وعاء الضريبة أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع التأكيد أن الطعن أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.

وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة تلقائياً حال تحقق إحدى حالات الرفع كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم عليهم حتى يتمكنوا من طلب رفع الضريبة.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير إذا توفي الشخص عن غير تركة ظاهرة وثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه وإذا قضي نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

وأضافت فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضربية كما تضمنت حكماً مؤقتاً يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الاستفادة بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضرائب المستحق عليهم عند العمل به كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.

قد يهمك أيضاً :-