انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العلاوة

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العلاوة

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025 بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد نصت على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملين غير المخاطبين به وذلك شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه ويستفيد من هذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة شهرية تُصرف شهرياً، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة، وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (7000) جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل مما هو مُقرر لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل مما هو مقرر للزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لاستحقاق المعاش؛ استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة أقل استحق الفرق بينهما حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها.

وأخيرًا، نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة بينما أكدت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون بدءًا من الأول من يوليو 2025.

قد يهمك أيضاً :-