تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة كل 7 سنوات بموجب قانون حقوقهم

تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة كل 7 سنوات بموجب قانون حقوقهم

نصت المادة “5” على أن تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بطاقة لكل شخص ذي إعاقة، وذلك لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، كما يتم إعداد ملف صحي بناءً على تشخيص طبي معتمد، وتعتبر البيانات الواردة في هذه البطاقة دليلاً معتمداً لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد هذه البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا طرأ تغيير على حالة الإعاقة يستدعي إدراج ذلك.

ويحق للشخص ذو الإعاقة الذي لا يتمتع بخدمات التأمين الصحي الحصول على كافة الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقًا للقانون المنظم لذلك.

وألزمت المادة “6” الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تستخدم هذه القاعدة لتخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية البيانات.

وشمل الفصل الثاني من الباب أعلاه المعني بإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة التزام الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية وفقًا للمادة “7” بالآتي:

– وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

– تقديم خدمات التدخل المبكر.

– توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

– تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.

– تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.

– تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وأكدت المادة “8” على ضرورة وضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات المتعلقة بالتعامل الطبي مع مختلف الإعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة لجميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعفت المادة “9” الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها، وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.