تحذيرات بشأن ترخيص البناء في المواقع الأثرية وضرورة الاطلاع على التفاصيل

تحذيرات بشأن ترخيص البناء في المواقع الأثرية وضرورة الاطلاع على التفاصيل

تنص المادة 20 على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في هذه المواقع والأراضي الأثرية، بالإضافة إلى المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

ولا يجوز غرس أشجار أو قطعها، كما يُحظر رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، وأي عمل قد يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

يسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، كما يمكن تحديد المسافة من قبل المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

يجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس بناءً على الدراسات التي يجريها احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

وفي جميع الأحوال تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.

قد يهمك أيضاً :-