
تنص المادة 138 على أن يشترط في الفعل الذي يمكن مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون مرتبطًا بالعمل، كما تحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 139 من هذا القانون، بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.
كما نصت المادة 139 من قانون العمل على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:
- الإنذار الكتابي
- الخصم من الأجر الأساسي
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون
- وزير الشئون النيابية يؤكد أن تعديل قوانين انتخابات البرلمان يسعى لتحقيق التوازن
- أربع دوائر انتخابية تعتمد نظام القوائم مع تعديل قوانين انتخابات النواب
- السيسي يدعو شركة شل لتعزيز جهود البحث والاستكشاف
- السيسي يأمر بمحاسبة المسؤولين عن أزمة البنزين الأخيرة
- السيسي يطلب من الحكومة تعزيز الإنتاج المحلي للبترول والغاز
شارك