تعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية: النص الكامل للتغييرات المقترحة

تعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية: النص الكامل للتغييرات المقترحة

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة حيث يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما بينما يُخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين ومترشحان اثنان من الشباب ومترشح واحد من الأشخاص ذوى الإعاقة ومترشح واحد من المصريين المقيمين فى الخارج على أن يكون ضمن هؤلاء أو غيرهم (20) امرأة على الأقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج على أن يكون ضمن هؤلاء أو غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأىٍّ من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة كما يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير المنتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أنه يجب تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان ما إذا كان مستقلا أو ينتمي إلى حزب واسم هذا الحزب وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقا للقانون وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح وفق القانون.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة على مترشحى القوائم حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) مقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية وفق أحكام قانون العقوبات.

(المادة الثانية)

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجداول المرافقة لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره حيث يعتبر هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون ضمن قوانينها.

قد يهمك أيضاً :-