
بدأت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس حول مشروع قانون تقدم به النائب عبد الهادي القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن”، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ في إطار الالتزام بأحكام الدستور، وبالأخص المادة (251) التي تمنح المشرع الحق في تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع إمكانية الاعتماد على النظام الفردي أو القوائم أو الجمع بينهما بنسب مختلفة.
وأوضح المتحدث أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة السكانية وجداول قيد الناخبين، وقد ارتكزت فلسفة هذا المشروع منذ بدايته على فكرة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق ضمن حدود المعقول مقارنة بالمتوسط العام لأعداد الناخبين على مستوى الدولة. كما تتطلب عدالة تمثيل المحافظات أن تُمثل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد سكانها.
ثانيا- الملامح الأساسية لمشروع القانون:
الملامح الأساسية لمشروع القانون:
يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد كما يلي:
المادة الأولى: تشمل استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى و(4) الفقرة الثانية و(11) الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020
شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره الأربعة على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعد أن كان العدد السابق (15) مقعدًا، بينما يُخصص عدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بعدما كان العدد السابق (35) مقعدًا. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يتناسب مع متوسط التمثيل النيابي. كما شمل التعديل زيادة قيمة التأمين المطلوب عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وتم رفع قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتصل إلى تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة وذلك وفق ما ورد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر وتنص على أنه يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ناجي الشهابي يعتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة احتفالية ديمقراطية
- وزيرة تستعد لمغادرة منصبها مع توفير وحدات سكنية لمختلف المواطنين خلال 8 ساعات
- الشيوخ يوافق على قانونه الانتخابي وفرص عمل للمصريين في الأردن خلال 8 ساعات
- غدًا مجدي الجلاد ضيف الحلقة الأولى من برنامج الطريق إلى البرلمان
- صحة الشيوخ تؤكد أن تعديل قانون الانتخابات يعكس ضرورة توافق النظام الانتخابي مع الواقع