
وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ليصبح نصها: تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)
على أن تلتزم المنشآت التجارية مثل الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة.
كما تلزم بتأمين الحراسة للأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء.
ومن الجهات التي تلتزم بتأمين الحراسة مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية ومراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات ومراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة البناء ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
وضمت قائمة الجهات العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري، وكذلك المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
كما تلتزم المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة.
ومن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه وذلك خلال فترة إقامة النشاط، بالإضافة إلى المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري وصالات الأندية الرياضية النسائية والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع.
والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام وجميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.