
وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ليصبح نصها: تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)
كما تلتزم المنشآت التجارية مثل الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، إضافة إلى الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3,000 متر مربع وفق رخصة البناء.
تشمل الجهات الملزمة بتأمين الحراسة أيضاً مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات ومراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2,000 متر مربع وفق رخصة البناء، ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2,000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
تضم قائمة الجهات العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة المعدّة للإيجار السكني أو التجاري، بالإضافة إلى المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية، ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3,000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
كما تلتزم المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2,000) متر مربع بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، ومن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل تشمل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات والعيادات والمراكز الطبية الأهلية.
أيضاً تتضمن الالتزامات المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه خلال فترة إقامة النشاط وكذلك المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1,000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري وصالات الأندية الرياضية النسائية والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2,000) متر مربع.
علاوةً على ذلك تشمل المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام وجميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.