تعرف على الحالات التي يحددها القانون لاستحقاق المعاش

تعرف على الحالات التي يحددها القانون لاستحقاق المعاش

نظم المشرع في المعاشات الفئات المستفيدة من هذا القانون في مادته “21” والتي تتحدث عن المعاشات والتعويضات ومن يستحق بهما.

على النحو التالي:

يشمل ذلك العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون، كما يشمل العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة، ويستمر الأمر كذلك في حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليًّا بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة، وأيضًا انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

مع توافر الشروط الآتية:

1- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

2 – أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (1) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

3- تقديم طلب الصرف.

4- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ولا يسرى هذا الشرط في الحالات الآتية:

1- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

2- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولاً من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناءً على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

3- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولاً إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أيٍّ من البنود الأخرى ذاتها.

4 – ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة،.

ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:

1- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكلٍّ من تلك الأعمال.

2- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

3- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.