حبس وغرامة.. عقوبات قانونية عند إتلاف منشآت الكهرباء

حبس وغرامة.. عقوبات قانونية عند إتلاف منشآت الكهرباء

أصدر قانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات صارمة تهدف إلى ردع سارقي التيار الكهربائي، وكذلك الأفعال المتعلقة بالعبث أو إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

وتنص المادة 68 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بهدم أو إتلاف أي من المعدات أو الأجهزة أو المباني المتعلقة بالكهرباء، كما تشمل العقوبة التشديد بالسجن في حال حدوث أضرار بالأرواح أو الممتلكات نتيجة لهذه الأفعال.

وفي حالة وقوع الفعل نتيجة للإهمال أو عدم الاحتراز، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع غرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة.

كما أن المحكمة تلتزم تلقائيًا بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما تم هدمه أو إتلافه بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع الحفاظ على حق المتضررين في التعويض المناسب.

أما المادة 69 فقد حددت عقوبة العمل دون ترخيص من الجهاز المختص في أنشطة الكهرباء، حيث تنص على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، مع إمكانية تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.

ومن الجدير بالذكر أن العقوبة تتضاعف في حالة تكرار الجريمة.

فيما تنص المادة 70 على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه كل من يقوم أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بأحد الأفعال التالية:

  • – توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني
  • – الامتناع عمدًا عن تقديم أي خدمات مرخص بها دون مبرر قانوني

هذه القوانين تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن والسلامة العامة وحماية مرافق البنية التحتية الحيوية في البلاد، ويُشار إلى أهمية الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان استدامة خدمات الكهرباء وضمان سلامتها للجميع.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-