حبس وغرامة لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص.. تعرف على التفاصيل

حبس وغرامة لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص.. تعرف على التفاصيل

نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

حددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تُعرف بـ “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة الجيزة، كما يحق لها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، والإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في هذا المجال.

يُعرِّف القانون “التوقيع الإلكتروني” بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

قد يهمك أيضاً :-