حزب الاتحاد يطرح مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد حكم “الدستورية العليا”

حزب الاتحاد يطرح مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد حكم “الدستورية العليا”

تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمشروع قانون متكامل لتنظيم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.

أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، والتي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، ولكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.

يتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالإيجارات.

الباب الأول يتناول التعاريف والأهداف حيث تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996 وتشمل السكنية وغير السكنية كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.

في المادة الثانية توضح أهداف القانون وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وتعويض الملاك وحماية غير القادرين وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.

الباب الثاني يتعلق بتصنيف الحالات الإيجارية حيث تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات وهي غير القادرين الذين تمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري ومتوسطي الدخل حيث تُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة حيث تُنهى العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

الباب الثالث يتحدث عن صندوق التسويات والتعويضات حيث ينص على إنشاء “صندوق التسويات والتعويضات العقارية” يتبع وزارة المالية ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.

المادة الخامسة تحدد موارد الصندوق مثل نسب من التصالح العقاري ورسوم العقود ودعم الموازنة والتبرعات بينما المادة السادسة تحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة.

الباب الرابع يركز على آلية التنفيذ والرقابة حيث تنص المادة السابعة على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر بينما تحدد المادة الثامنة دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة للفصل في التظلمات والمنازعات.

الباب الخامس يتناول الحوافز والإعفاءات حيث تمنح المادة التاسعة الملاك إعفاءً من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات مع تسهيلات في التراخيص بينما تمنح المادة العاشرة المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.

الباب السادس يحدد المراحل الزمنية للتطبيق والتي تشمل المرحلة الأولى لنشر القانون وبدء التسجيل وتشكيل اللجان والمرحلة الثانية لتصنيف الحالات وصرف التعويضات وتنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة والمرحلة الثالثة لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

الباب السابع (مكرر) يتعلق بالأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين ويشمل المواد من الحادية عشر إلى التاسعة عشر التي تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996 على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين ومتوسطي الدخل والقادرين وتحديد التزامات المستأجر وحقوق المالك وشروط الإخلاء وآليات الطعن والتعويض لغير القادرين.

الباب الثامن يناقش حكم المحكمة الدستورية وأثره حيث تلزم المواد من العشرين إلى الثانية والعشرين الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.

أما الباب التاسع فيتناول الأحكام الختامية التي تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة كما تحدد تاريخ سريان القانون والعقوبات على تقديم بيانات مزورة وتحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني وتلغي أي قوانين مخالفة له.

اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية ونموذج عقد إيجاري موحد وخطة زمنية مفصلة ونموذج قرار لجنة التسوية وبروتوكولات تعاون بين الوزارات وخرائط استرشادية للمحافظات.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-