
نظم قانون رقم 8 لسنة 2022 شروطًا لتقديم المنشآت السياحية والمقاهي للخمور والشيشة.
نصت المادة 23 على أنه “لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة”.
ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
وقالت المادة 25 “يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونين جنيه”.
شارك