
قررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين مع التأكيد على ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، حيث يتواجد تابعي الدير فيها بصفتهم الدينية، ويقومون بممارسة شعائرهم تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما أكدت المحكمة على ضرورة احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة من قبل تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها تُعتبر محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أي عقود من جانب جهة الولاية.
- وزير الخارجية يجتمع بسفراء الدول الأوروبية في القاهرة
- مصر تؤكد التزامها بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين وتحذيرات من الأرصاد بشأن طقس السبت
- الرئيس السيسي ي reaffirm التزام مصر بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين
- الشهابي يؤكد أن دير سانت كاترين يمثل رمزًا عالميًا للسلام ويستحق الحفاظ على مكانته الدينية والتاريخية
- بيان رئاسة الجمهورية حول الالتزام بالمكانة الدينية لدير سانت كاترين
شارك