
نصت المادة “16” على تنظيم العمالة بجميع فئاتها داخل الدولة المصرية، حيث ركزت في نصوصها على التدريب والتشغيل، بالإضافة إلى تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى الفئات الآتية:
– الراغبين في التدريب.
– الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
– المتدرجون “وهو كل من التحق لدى صاحب العمل بغرض التدريب”.
– الراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر.
– عمال التلمذة الصناعية.
أما المادة “17” فقد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم، كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
- اختصاصات المجلس القومي للأجور وتحديد معايير صرف العلاوة
- القانون يضمن للعامل حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج مرة واحدة
- شروط وقواعد التقدم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة
- جلسة نقاشية للصحفيين حول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام غدا
- وزير العمل يلتقي نظيرته الصربية لتعزيز التعاون وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية