
أكد السيد الرئيس السيسى، خلال اجتماع عقده مؤخرًا مع محمد عبد اللطيف والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، على أهمية تطوير المنظومة التعليمية، حيث شدد على ضرورة التركيز على العنصر البشري من خلال عمليات اختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم، كما أكد أيضًا على ضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.
استنادًا إلى نصوص قانون 139 لسنة 1981، نستعرض شروط العاملين بوظيفة معلم كما نصت عليها المادة “72”، حيث أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
كما أكدت المادة “73” أن شغل وظيفة “معلم مساعد” يتم بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصالحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، وإذا لم يحصل على الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيًا دون حاجة إلى إجراء.
يتم تعيين من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها بقرار من المحافظ المختص، ويجب أن تثبت صلاحيته للعمل وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويسري حكم الفقرة الأولى أيضًا على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والعاملين بأمناء المكتبات.
يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.