
ينص في مادته (81) على أنه يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي.
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
يذكر أن المادة (71) تتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول (أ) 5- معلم خبير 6- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
- تنسقيّة شباب الأحزاب تنظم ورشة عمل حول تعديلات قانون التعليم
- خبير تربوي يؤكد أهمية تعديلات قانون التعليم ويشدد على ضرورة زيادة المرونة والوضوح
- مدبولي يؤكد أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية بالعراق ستكون تاريخية
- مدبولي يؤكد أن البنك الأوروبي توقع نمو اقتصاد مصر بنسبة تتجاوز 4.2% في العام المقبل
- رئيس الوزراء يؤكد قدرة موارد العملة الأجنبية على تلبية احتياجات مصر بالكامل