
نصت الفقرة الأولى من المادة 29 لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كذلك يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة.
علاوة على ذلك، يجب عليه توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية: إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر، نفوق الحيوان الخطر أو هروبه، الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته
بيان من السياحة بشأن مشكلات خدمات مخيمات “منى وعرفات” للعام والخاص.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة – أمطار بهذه المناطق.