شروط قانونية تتيح تصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة

شروط قانونية تتيح تصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة

تنص المادة 59 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

وبحسب المادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد الجهة الإدارية المختصة أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة وتوضح اللائحة التنفيذية للاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

وتحظر المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ولا يسمح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز وفقًا لما هو مبين بهذا القانون.

قد يهمك أيضاً :-