شروط وقواعد التقدم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة

شروط وقواعد التقدم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة

يشمل القانون كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمالة المصرية وتحديد آلياتها، حيث تنص المادة “27” على أنه يتعين على كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة تحدد بقرار من الوزير المختص، أن يقدم طلبًا إلى الجهة الإدارية المعنية للحصول على ترخيص بمزاولتها.

يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسوم المقررة والتي لا تتجاوز خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى حالات الإعفاء منها، كما أنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية ومنظمة أصحاب الأعمال قرارًا لتحديد جميع البيانات الواجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى.

كما تشمل كيفية إجراء الاختبارات وشروط التقدم لها والمكان الذي يُجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدر وفقًا لنتائج الاختبارات، ويتطلب ذلك رسمًا مقررًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم، بينما يُستثنى خريجو المدارس الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم من الحصول على هذه الشهادة.

قد يهمك أيضاً :-