عقوبات الحبس والغرامة للتهديد والإهانة تجاه ذوي الإعاقة في أماكن العمل

عقوبات الحبس والغرامة للتهديد والإهانة تجاه ذوي الإعاقة في أماكن العمل

يأتي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الهمم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم هذه الفئة، حيث يتضمن بشكل غير مسبوق العديد من الحقوق المكتسبة التي تهدف في المقام الأول إلى حماية ذوي القدرات وضمان حصولهم على مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بصورة كاملة.

وقد واجه هذا التشريع محاولات تعريض حياة “ذوي الهمم” للخطر، حيث نص على معاقبة كل من يعرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة الـ46 على:

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذائهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

5 – وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية الضرورية لهم وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة، والتحريض على أي من ذلك.

8 – إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة دون وجود الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع

قد يهمك أيضاً :-