
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، حيث وضع شروطًا ملزمة تتمثل في ضرورة حصول مركب الصيد على رخصة وكذلك حصول الصياد على بطاقة صيد كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها بالإضافة إلى حالات سحب التراخيص، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
يعمل القانون على توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، ويهدف إلى القضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
يقضي القانون بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية ويسري هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
- وزير الري يعلن عن إزالة 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015
- الحبس والغرامة كعقوبة للإخلال بالمعايير البيئية في إنشاء الأقفاص السمكية
- البابا تواضروس في التشيك يؤكد أن مصر تمثل بوتقة حضارية تجمع بين الوحدة والتنوع
- مواصفات تنظيم صيد وبيع الأسماك وفق قانون حماية البحيرات – اكتشف التفاصيل الهامة
- القانون يمنع استغلال جزر البحيرات في رعي الماشية وصيد الطيور، تعرف على التفاصيل