عقوبات صارمة لشركات التمويل الاستهلاكي تشمل الحبس وغرامات تصل إلى 200 ألف في حال التلاعب أو حجب المعلومات

عقوبات صارمة لشركات التمويل الاستهلاكي تشمل الحبس وغرامات تصل إلى 200 ألف في حال التلاعب أو حجب المعلومات

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 إلى فرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع في مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، كما يسعى لتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

أكدت المادة 22 على أنه يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية توجيه تنبيه إلى شركة التمويل الاستهلاكي في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما يهدد استقرار السوق أو مصالح المساهمين والمتعاملين معها، ويجب على الشركة إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في التنبيه.

وضعت المادة 27 عقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر.

نصت المادة 28 على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذلك كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة دون سند من القانون.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-