
عاقب القانون رقم 84 لسنة 2022 المعني بتنظيم الحج المخالفين لأحكامه بالغرامة، حيث نص المشرع في المادة “21” من الباب الرابع المتعلق بالعقوبات والجزاءات على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة “3” منه، كما تُضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود المد.
وأوضحت المادة “3” أن الجهات المنظمة للحج تختص بتنظيم شؤونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية.
- اختصاصات اللجنة الوزارية المسؤولة عن الإشراف على شؤون الحج
- اختصاصات الجهة المنظمة للحج وفقًا لما ينص عليه القانون
- بئر غرس في المدينة المنورة.. الماء الذي أحبه الرسول الكريم وأوصى باستخدامه
- لوحات فنية تزين بيوت الحجاج في الأقصر تحت شعار "حج مبرور وذنب مغفور" (صور)
- حجاج بعثة القرعة يثنون على التنظيم والخدمات المتميزة في رحلة الحج
شارك