قانون العمل الجديد يحدد الإجازة السنوية بـ 15 يوماً في السنة الأولى و21 يوماً بدءاً من السنة الثانية

نصت المادة 124 من القانون على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك وفقًا للآتي:
1- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية
3- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا
4- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وإذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، فإن إجازته تُحتسب بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل
وفي جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يُصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
- مها عبد الناصر تفتح لـ"سلاش ويب" ملف تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" في حوار خاص
- مجلس النواب يرفع العقوبات على إتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
- قانون الإيجار القديم يضمن أولوية السكن لمن تنتهي عقودهم
- مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيها شهرياً
- قانون العمل يضمن للعامل حق الحصول على إجازة امتحانات بأجر كامل مع تفاصيل الشروط
شارك