قانون العمل الجديد 2025 يفرض ترخيصاً للمدربين وشروطاً لمزاولة المهنة

قانون العمل الجديد 2025 يفرض ترخيصاً للمدربين وشروطاً لمزاولة المهنة

تضمن الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 بابًا كاملًا لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، حيث شمل المتدربين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، كما وضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب وترخيص المدربين، بالإضافة إلى حرص التشريع على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.

تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

تنص المادة 25 على أنه يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناءً على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون.

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات إيقافه أو إلغائه.

على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من المادة (22) من هذا القانون إذا اقتصر عملهم على التدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.

تلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.

وتلزم المادة 24 الجهات التدريبية (عدا البندين 2 و3 من المادة 22) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، على أن تتضمن ما يأتي:

– الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج.

– مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.

– مستويات وتخصصات المدربين.

– مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم 160 لسنة 2022.

بينما تؤكد المادة (26):

تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز 500 جنيه.

قد يهمك أيضاً :-