
تنص المادة 173 على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرضه إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية وما تبقى له من إجازات سنوية مستحقة، مع الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد إجازاته.
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، فإنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
فيما نصت المادة 171 على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
- قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الإجازة العارضة للعاملين في يومين فقط
- تشكيل القوائم الانتخابية المخصصة لـ 102 مقعد في مجلس النواب
- قانون العمل يمنح العامل إجازة يوم مدفوعة عند استقبال مولود
- تحذير من عقوبة تسريب الامتحانات والغش تصل إلى 7 سنوات سجناً وغرامة 200 ألف جنيه
- هل يجب على العامل الخضوع لاختبارات تعاطي المخدرات عند طلب صاحب العمل؟
شارك