
نصت المادة 125 من القانون على أن صاحب العمل هو الذي يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطع هذه الإجازة إلا لأسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل.
كما أنه لا يحق للعامل التخلي عن إجازته، بل يجب عليه الالتزام بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات كحد أقصى، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية فإنه يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
- شروط القائمة الانتخابية المخصصة لـ 40 مقعدًا تشمل 20 امرأة على الأقل
- استثناء بعض الدوائر من قاعدة التمثيل النيابي وأسباب ذلك
- استبعاد بعض الدوائر من قاعدة التمثيل النيابي يثير التساؤلات - تعرف على التفاصيل
- القانون يخصص 102 مقعد لدوائر جنوب ووسط الدلتا والصعيد
- إذا كنت تفكر في الترشح لانتخابات البرلمان، إليك المستندات والشروط القانونية المطلوبة
شارك