
وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعلياً.
وقد نصت المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- فرص عمل متاحة حتى نهاية مايو برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً
- غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لاستخدام مياه الشرب في أغراض غير مشروعة
- قانون العمل يمنح العامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر عند ولادة طفله
- استدعاء العامل خلال إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص: هل هو قانوني؟
- مواعيد إجازة عيد الأضحى 2025 وعدد أيامها للقطاعين العام والخاص