
نصت المادة 128 من قانون العمل الجديد على أحقية العامل في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر عند ولادة مولوده لمدة يوم واحد، مع التأكيد على أنه لا تُخصم هذه الإجازة من رصيد إجازاته السنوية، كما أكدت المادة أن هذه الإجازة تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات فقط طوال فترة خدمة العامل، مما يعكس اهتمام القانون بدعم البعد الاجتماعي والإنساني في بيئة العمل.
أما بالنسبة لحق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية، فقد نصت المادة “126” من قانون العمل الجديد على حق العامل في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان سيتقدم لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل، بالإضافة إلى ذلك أقر القانون أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلية، شريطة ألا تُحتسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية مع ضرورة توافر شرطين أساسيين هما: إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة الدراسية بـ10 أيام على الأقل وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعليًا
- قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الإجازة العارضة للعاملين في يومين فقط
- قانون العمل يحظر إنهاء عقود العمال أثناء فترات المرض
- هل يجب على العامل الخضوع لاختبارات تعاطي المخدرات عند طلب صاحب العمل؟
- قانون العمل الجديد يلغي عقود العمل في حال صدور حكم نهائي بجريمة شرف
- قانون العمل الجديد 2025 يفرض ترخيصاً للمدربين وشروطاً لمزاولة المهنة