
تنص المادة 128 من قانون العمل على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، كما تُحتسب الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية المقررة للعامل.
أما بالنسبة للعامل الذي يرزق بمولود جديد، فإنه يستحق إجازة طارئة مدفوعة الأجر ليوم الولادة، ولا تُحتسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات.
وقد نصت المادة 125 من قانون العمل على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
كما أنه لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، بل يلتزم بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطار العامل بها، وإذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة سقط حقه في الحصول على مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات كحد أقصى، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية فإن له الحق في الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يُسمح بتجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- جلسة نقاشية للصحفيين حول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام غدا
- خارجية النواب ترفض استيطان الاحتلال الجديد وتعتبره تهديدًا للسلام
- شروط استحقاق العلاوة بقانون العمل مع 3% من الأجر التأميني سنوياً
- ذوو الهمم والأولى بالرعاية يستفيدون من برامج التدريب المهني في قانون العمل
- الإيجار القديم يشهد زيادة خمسة أضعاف بعد إقرار القانون مباشرة