
قررت محكمة الاستئناف في الإسكندرية تحديد جلسة محاكمة المتهم “ص.ك.ج” لجلسة استئناف على الدائرة الثالثة المنعقدة في البحيرة، وذلك يوم 23 يونيو المقبل لنظر الاستئناف على الحكم، لاتهامه في واقعة الطفل ياسين.
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور قد أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم “ص” في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميًا بواقعة الطفل ياسين كما هو مبين بالتحقيقات.
وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلًا عن عنصرَي القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض وفقًا لجناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه سواء كان رجلًا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية.
إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرًا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى لو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه.
ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدًا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض أما عن عنصرَي القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي بينما لفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي.
والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته ولكنه لا يلغيها بشكل كلي – كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته أو بإلحاق ضرر جسيم به.
فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضا الصحيح وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني وصدق رواية شهودها ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.
وتعرضت المحكمة عن إنكار المتهم للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة.
كما أن المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوى حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني بالإضافة إلى عنصرَي القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.
وتابعت حيثيات الحكم بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يُدان ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وبعد الاطلاع على المواد حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم “ص” بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمت بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية المقامة من ولي الطفل المجني عليه أحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
- 23 يونيو موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية
- محامي بالنقض يكشف عن توقعات قرار الاستئناف في قضية الطفل ياسين
- كشف الغموض حول انسحاب محامي الطفل ياسين من القضية
- محامي الطفل ياسين يكشف عن انسحابه وسط تفاصيل جديدة في القضية
- محامي المتهم في قضية الطفل ياسين يتقدم باستئناف على الحكم مع تفاصيل جديدة