لجنة الإسكان في مجلس النواب تبحث قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من منظور مبدئي

لجنة الإسكان في مجلس النواب تبحث قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من منظور مبدئي

بدأ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ.

مشروع القانون مقسم إلى عدة أبواب تشمل التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

يلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو الخدمات المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك وفقًا لمشروع القرار يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بجهاز مرفق المياه إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

تستكمل اللجنة خلال اجتماعها غدًا مشروع القانون من حيث المبدأ ومناقشة مواد مشروع القانون.

قد يهمك أيضاً :-