مجلس الشيوخ يناقش السبت تعديل قانون الانتخابات مع 37 دائرة فردي و4 للقوائم

مجلس الشيوخ يناقش السبت تعديل قانون الانتخابات مع 37 دائرة فردي و4 للقوائم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم السبت تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس حول مشروع قانون قدمه النائب الهادي القصبي ويدعمه أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن”، بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

من المتوقع أن يقوم مجلس الشيوخ بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه في مشروع القانون، ووفقًا لمشروع القانون فإن عدد مقاعد مجلس الشيوخ سيظل 300 مقعد كما هو منصوص عليه في القانون القائم، حيث يتوزع العدد بين 200 مقعد يتم انتخابهم، موزعة على 100 مقعد فردي و100 مقعد ضمن قائمتين بواقع 37 مقعد لكل منهما وقائمتين أخريين بواقع 13 مقعد لكل منهما بالإضافة إلى 100 مقعد بالتعيين.

وبحسب نص مشروع القانون في (المادة الأولى) فإنه يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 النصوص الآتية:

مادة (3) (الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة حيث يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة ويُخصص للدائرتين الأخريتين 37 مقعدًا لكل دائرة ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانية)
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل

مادة (11)
(الفقرة الثانية).

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح

(الفقرة الرابعة)
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا.

وتنص (المادة الثانية) من مشروع القانون على “يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه الجدولان المرفقان بهذا القانون”.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

قد يهمك أيضاً :-