
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين حول بعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية بعد ضبط الصياغات وفقًا لما انتهت إليه الجلسة العامة من مناقشات وتوصيات نيابية.
تهدف الدراسة إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية وأحيانًا الاقتصادية، كما تتناول النقض الذي قد يطال الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالإضافة إلى توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف “التجارية” و”الدولية” على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم.
أشار هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، إلى أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يُعتبر واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية ليس في مصر فحسب بل في الشرق الأوسط أيضًا، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية التي تمثلت في أمرين رئيسيين هما طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وصعوبات إجرائية تتعلق بدعوى بطلان أحكام التحكيم.
وأضاف “سري الدين” أن الدراسة التي قدمها حددت الأسباب المتمثلة في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحةً في المادتين 3 و9 من القانون المشار إليه، حيث أظهر العمل وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.
وتابع “سري الدين” بأن أصل المشكلة يكمن في تفسير المادة (3) من القانون المذكور والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، فإذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا فإن الاختصاص ينصب على المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.
لفت “سري الدين” إلى أن تفسير المادة 3 البند (ثانيًا) أثار اختلافًا أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيرها من الأمور المتصلة بالتحكيم.
يجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو التالي: “يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها”
وأشار “سري الدين” إلى أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص كما هو مفصل بالدراسة محل النظر؛ ففي حين اعتبرت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي لاستيفاء معيار الدولية وبالتالي ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة حتى وإن كان طرفا التحكيم مصريين، إلا أن هناك اتجاه آخر لدى بعض أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم بذاته وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية بالإضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.
- أخبار مصر غدا: ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة وحرارة شديدة في الجنوب مع عظمى 31 درجة بالعاصمة
- رئيس الوزراء يراقب جهود حل التشابكات المالية بين بنك الاستثمار والجهات الحكومية
- النائب تيسير مطر يثمن موافقة رئيس مجلس الشيوخ على زيارة تحالف الأحزاب كخطوة إيجابية تعكس تقديره لدور الأحزاب
- بهاء أبو شقة يؤكد ضرورة وجود قانون شامل للتحكيم لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار
- تعليم النواب يؤكد على ضرورة تعزيز الفكر الاستثماري في الجامعات وربطه بسوق العمل