مجلس النواب يعتمد قانون العلاوة ليبدأ تطبيقه في أول يوليو 2025

مجلس النواب يعتمد قانون العلاوة ليبدأ تطبيقه في أول يوليو 2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

تستثنى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فإن هؤلاء العاملين سيحصلون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 على علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 شهريًا بفئة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه، ويستفيد أيضًا بهذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير بحسب الأحوال.

وفقًا للمادة الخامسة يمنح العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اعتباراً من 1 يوليو 2025 منح شهرية تُصرف وفق موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لنفس القواعد المعمول بها لحساب العلاوات السنوية الدورية ولا تُضم للأجر الأساسي بل تصرف كمبلغ مقطوع.

في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه إلى مبلغ (7000) جنيه شهريًا ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

وفقًا للمادة السابعة يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه. أما المادة الثامنة فقد نصت على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يوليو عام 2025.

كما تنص المادة الثامنة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتباراً desde الأول de julio de año2025 .

هذا القانون مُبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون ضمن قوانينها.

قد يهمك أيضاً :-