مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب بشكل نهائي

مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب بشكل نهائي

وافق، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي نهائيا.

وجاء مشروع القانون مقسمًا لعدة أبواب تتناول التعريفات والأحكام العامة وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومتلقي خدمات المرفق وتراخيص مزاولة الأنشطة المحاسبة والتعريفة والصرف الصناعي وترشيد الاستهلاك وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون وخلال فترة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو الخدمات المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك ووفقًا لمشروع القرار يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه جميع الحقوق والالتزامات وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات المرافق الذين يزاولون النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

قد يهمك أيضاً :-