مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعدد من أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تتضمن أبرز التعديلات تخصيص (١٠٢) مقعد لكل من دائرتى “جنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”، بالإضافة إلى (٤٠) مقعدًا لكل من دائرتي “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”، كما تم زيادة قيمة التأمين إلى ٣٠ ألف جنيه للمرشح الفردى بدلاً من ١٠ آلاف جنيه، وإلى ١٢٩ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، و٣٠٦ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد.

كما تم الإبقاء على عدد الدوائر الفردية والبالغ عددها (١٤٣) مع إعادة هيكلة داخلية تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين.

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥، (۱۰) من قانون مجلس النواب النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، بحيث يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (١٠٢) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة

مادة (ه): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات التالية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح واحد من الأشخاص ذوى الإعاقة ومترشح واحد من المصريين المقيمين فى الخارج على أن يكون ضمن هؤلاء أو غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل. أما القائمة المخصص لها عدد (١٠٢) فعليها تضم الأعداد والصفات التالية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة وثلاثة مترشحين آخرين من المصريين المقيمين فى الخارج مع ضرورة وجود (٥١) امرأة على الأقل بين هؤلاء المرشحين أو غيرهم

وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأيٍّ مما سبق ذكره. كما يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب أو تشكيلها بمترشحين مستقلين أو الجمع بينهم. ويتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ونصت المادة (١۰) على أنه يجب تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب فيها المرشح خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي لا تقل عن خمسة أيام بعد فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان ما إذا كان مستقلاً أو ينتمي إلى حزب مع اسم هذا الحزب وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقاً للقانون وإيصال إيداع مبلغ ثلاثون ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح

وتقوم الهيئة بتنظيم كيفية نشر البيانات اللازمة لضمان الحق في المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة على مرشحى القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها لإثبات صفة كل مرشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه كضمان للقائمة المخصصة لها (٤۰) مقعداً ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصصة لها ((۱۰۲))من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقاً رسمية وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية.

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم ((174 ) .

S سنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراًَ من اليوم التالي لتاريخ نشره. يعتبر هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون ضمن قوانينه.

قد يهمك أيضاً :-