
نصت المادة (١٠) على ضرورة تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث لا تقل هذه الفترة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح مع التركيز على خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان يوضح ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب مع ذكر اسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها وفقًا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه يتم إيداعه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.
كما تنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لضمان الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم من خلال تقديم طلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (١٠٢) من المقاعد.
- المستشار محمود فوزي يؤكد عدم توافق الحوار الوطني على النظام الانتخابي
- برلمانية حزب التجمع توافق على قوانين الانتخابات وتدعو لتطبيق القائمة النسبية في المستقبل
- العربى للعدل والمساواة يؤكد أن تعديلات قوانين الانتخابات تعزز التوازن في المشهد النيابي
- رئيس الشيوخ يزور باكو ويلتقي رئيس أذربيجان لدعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير
- رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب يؤكد أن تعديلات قوانين الانتخابات تستجيب للتغيرات في قواعد البيانات وقيد الناخبين