
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: “للمتقاضين.. النقض تتصدى لإشكاليات مخالفة الثابت بالأوراق (السلبية والإيجابية) التي تبطل الحكم”، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه – صادراً من محكمة النقض بشأن مخالفة الثابت بالأوراق “السلبية والإيجابية” التي تبطل الحكم، ورسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية في الطعن المقيد برقم 12174 لسنة 93 قضائية، قالت فيه:
1- الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث.
2- إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13، 14 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فمنع شهر تصرفات تصرفات الوارث قبل شهر حقه في الإرث.
3- كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف الثابت ماديا ببعض هذه البيانات.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى.
- النقض تواجه المخالفات المثبتة بالأوراق السلبية والإيجابية التي تلغي الحكم
- الجنايات تمنح "فرصة ثانية" لشخص مفرج عنه في العفو وتقرر رد اعتباره
- مبدأ قضائي يؤكد أن الإجراء الباطل لا يمكن تصحيحه بتسجيل العقد وفقًا لما ذكره برلماني
- الاستئناف تواجه استغلال الأبناء لوفاة والديهم للإقامة في العين وفقًا لتصريحات برلماني
- الاستئناف يقرر دمج شهادة امرأتين في أقوال موحدة يُبطل الحكم